- المادة: تربية مدنية
- السنة:رابعة متوسط
- عنوان الدرس:السلطة القضائية
- لمجال المفاهيمي: سلطات الدولة الجزائرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميد السنة الرابعة متوسط نقدم لكم درس السلطة القضائية -سلطات الدولة الجزائرية- حيث سنتناوله وفق المحاور التالية:
- تعريف السلطة القضائية
- استقلالية السلطة القضائية
- ضمانات استقلالية القضاء
- المبادئ الأساسية للقضاء يرتكز القضاء على عدة مبادئ أساسية أهمها
- التنظيم القضائي في الجزائر
- تعريف السلطة القضائي,
: هي هيئة أو هيكل تنظيمي يتكون من ثلاثة أجهزة مختلفة والمتمثلة في : المحاكم الابتدائية ، المجلس القضائي و المحكمة العليا وظيفتها واختصاصها هي الفصل أو الحكم في المنازعات والمخالفات القانونية المعروضة عليها .
تتميز بالاستقلالية عن الهيئات الأخرى للدولة " السلطة التنفيذية والتشريعية " .
السلطة القضائية
ويمكن تعريفها أيضا بأنها الجهة المكلفة بتطبيق القوانين والفصل في المنازعات والخصومات سواء بين الأشخاص الطبيعيين فيما بينهم أوبيهم وبين الدولة .
: لكي تكون السلطة القضائية نزيهة وفعالة يجب أو يشترط أن يكون القضاء: مستقلا و محايدا .
أ-استقلالية القضاء : تعني ممارسة القاضي لمهامه بعيدا عن الضغوطات من أي جهة كانت .
ب-حياء القضاء : هو أن لا يميل وأن لا يتحيز القاضي أثناء إصداره الحكم على قضيته رفعت إليه إلى جهة معينة ، بحكم أهوائه ورغباته الشخصية أي يجب عليه المساواة والعدل في تطبيق القانون.
لقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .... " سورة النساء الآية 58 .
ولقوله " ص " :القضاة ثلاثة ، اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار " .
حديث صحيح . رواه أصحاب السنني
لضمان استقلالية القضاء يجب :
أن لا يخضع القاضي إلا للقانون .
أن لا يغير القاضي الأحكام التي يصدرها بتعرضه للضغوطات لأن الدستور يحميه ويحصنه .
يتعين على القاضي أثناء إصداره الحكم التقيد بالوقائع والأسانيد المقدمة و المعروضة في الدعوة وليس تبعا لعمله الشخصي .
حماية المتقاضي من التعسف من أي جهة كانت بمنح الحق له في الدفاع عن نفسه مباشرة أو توكيل محامي.
مراقبة المجلس الأعلى للقضاء كيفية قيام القاضي بمهمته وعن انضباطه ومنعه من استغلال منصبه لمصالح شخصية.
أن لا يمارس القاضي لأعمال غير قضائية كالعمل السياسي والمادي.
مراقبة الخصوم والرأي العام لعمل القاضي وذلك بجعل الجلسات علانية أين يمتلك كل شخص حق حضورها ونشر أحداثها .
منح كل فرد حق الطعن في الحكم واستئنافه أمام المجلس القضائي في بادئ الأمر وآخر المطاف أمام المحكمة العليا .
1- استقلالية القضاء : يعتبر الركيزة الأساسية للقضاء و بدونه لا تستطيع السلطة القضائية أن تقيم العدل بين الناس أو تقوم بعملها على أحسن وجه ، وقد جاء في نص المادة 138 من الدستور بأن السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون " وهذه الأخيرة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ، فوزير العدل مثلا باعتباره السلطة التنفيذية لا يستطيع أن ينطق بحكم أو أن يملي على قاض من قضاة الحكم حكما معينا و أن كان له حق مراقبة أعمال النيابـة ، فالقاضي لا يخضع إلا للقانون وهو محمي من جميع أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه و القاضي ينطق بالأحكام بحرية وموضوعية لا يقيده في ذلك إلا القانون وضميره.
2 ـ المساواة : المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء هي ميزة الدولة الديمقراطية الحقة حيث لا تفرق بين المتخاصمين على أساس العرق ، الجنس ، الجاه المركز …. أي أن القاضي لا ينظر إلى المتخاصمين إلا من حيث أن أحدهما ظالم أو مظلوم أي يتكفل باحترام القوانين و الأنظمة تحقيقا للعدالة و هذا هو ما نصت عليه المادة 140 من دستور 1996 بقولها أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
3 ـ اللامركزية : نعني به تقريب القضاء من المواطنين وخاصة المتخاصمين منهم ، فنجد على مستوى الدوائر محاكم وعلى مستوى الولايات مجالس قضائية.
4 ـ التقاضي على درجتين : يعتبر هذا المبدأ من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القضاء فباستثناء المواد التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي ، فالمحاكم تعتبر درجة أولى من التقاضي والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي الذي يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي ، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا وقد نصت المادة 150 من الدستور على أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي.
5 ـ المجـانيـة : يقصد بها أن المتقاضي غير ملزم بدفع مصاريف للقاضي كأجر عن المهمة التي يقوم بها ، فالقاضي موظف تتكفل الدولة بدفع مرتبه ، أما ما يدفع من مصاريف الدعوى فهي رسوم رمزية و الأكثر من هذا أن الدولة في إطار المساعدة القضائية تتكفل بتعيين محامي في الحالة التي يتعذر فيها على المتقاضي دفع أتعاب المحامي.
1-المحكمة العليا : نصت المادة 152 من الدستور على أن المحكمة العليا هي الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم " كما أنها تضمن الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على احترام القانون ، إضافة إلى ذلك فإنها تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي وتعد بهذا محكمة قانون وليس محكمة موضوع .
2-مجلس الدولة : يعتبر هذا المجلس جهة قضائية جديدة أحدثها دستور 1996 بنص المادة 152 الفقرة الأخيرة حيث قالت " بأنه يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويفهم من ذلك أنه يختص في القضاء الإداري أما القضاء المدني و القضاء الجزائي فمن اختصاص المحكمة العليا.
3-محكمة التنازع : أحدثت هي الأخرى بموجب دستور 1996 في مادته 152 الفقرة الأخيرة " تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة ".
4- المحكمة العليا للدولة : أنشأها دستور 1996 بموجب المادة 158 منه حيث قالت "تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها بمناسبة تأديتهما لمهامها.
5- المجلس القضائي : يعتبر المجلس القضائي جهة من الجهات القضائية المحلية حيث توجد حاليا 31 مجلسا على المستوى الوطني منها من يمتد إلى أكثـر من ولاية ومنها من يمتد اختصاصه إلى ولاية واحدة فقط و يعتبر درجة أولى من درجات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية أو الجنايات كما يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي يختص في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ، ويتشكل المجلس القضائي من رئيس ورؤساء غرف و مستشارين ، ونائب عام مساعد ونواب عام مساعد ونواب عامين مساعدين.
6-المحكمة : تعتبر المحكمة الجهة القضائية الأولى التي تعرض عليها جميع النزاعات المدنية والجزائية إلا ما استثنى منها بنص ( القضايا الإدارية مثلا) ويرأسها رئيس للمحكمة ويزاول فيها نشاط النيابة العامة وكيلا للجمهورية يمكن يساعده أكثر من وكيل مساعد.
المجلس الأعلى للقضاء : نقول بداية بأن هذا المجلس ليس جهة للحكم وإنما هو هيئة تتكفل بالنظر في سير السلم الوظيفي للقضاة ، كالتعيين والترقية والنقل ، كما بسهر على احترام القانون الأساسي للقضاة وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وقد أشارت المادة 154 من الدستور بأن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد.
تتميز بالاستقلالية عن الهيئات الأخرى للدولة " السلطة التنفيذية والتشريعية " .
السلطة القضائية
ويمكن تعريفها أيضا بأنها الجهة المكلفة بتطبيق القوانين والفصل في المنازعات والخصومات سواء بين الأشخاص الطبيعيين فيما بينهم أوبيهم وبين الدولة .
- استقلالية السلطة القضائية
: لكي تكون السلطة القضائية نزيهة وفعالة يجب أو يشترط أن يكون القضاء: مستقلا و محايدا .
أ-استقلالية القضاء : تعني ممارسة القاضي لمهامه بعيدا عن الضغوطات من أي جهة كانت .
ب-حياء القضاء : هو أن لا يميل وأن لا يتحيز القاضي أثناء إصداره الحكم على قضيته رفعت إليه إلى جهة معينة ، بحكم أهوائه ورغباته الشخصية أي يجب عليه المساواة والعدل في تطبيق القانون.
لقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .... " سورة النساء الآية 58 .
ولقوله " ص " :القضاة ثلاثة ، اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار " .
حديث صحيح . رواه أصحاب السنني
- ضمانات استقلالية القضاء
لضمان استقلالية القضاء يجب :
أن لا يخضع القاضي إلا للقانون .
أن لا يغير القاضي الأحكام التي يصدرها بتعرضه للضغوطات لأن الدستور يحميه ويحصنه .
يتعين على القاضي أثناء إصداره الحكم التقيد بالوقائع والأسانيد المقدمة و المعروضة في الدعوة وليس تبعا لعمله الشخصي .
حماية المتقاضي من التعسف من أي جهة كانت بمنح الحق له في الدفاع عن نفسه مباشرة أو توكيل محامي.
مراقبة المجلس الأعلى للقضاء كيفية قيام القاضي بمهمته وعن انضباطه ومنعه من استغلال منصبه لمصالح شخصية.
أن لا يمارس القاضي لأعمال غير قضائية كالعمل السياسي والمادي.
مراقبة الخصوم والرأي العام لعمل القاضي وذلك بجعل الجلسات علانية أين يمتلك كل شخص حق حضورها ونشر أحداثها .
منح كل فرد حق الطعن في الحكم واستئنافه أمام المجلس القضائي في بادئ الأمر وآخر المطاف أمام المحكمة العليا .
- المبادئ الأساسية للقضاء يرتكز القضاء على عدة مبادئ أساسية أهمها
1- استقلالية القضاء : يعتبر الركيزة الأساسية للقضاء و بدونه لا تستطيع السلطة القضائية أن تقيم العدل بين الناس أو تقوم بعملها على أحسن وجه ، وقد جاء في نص المادة 138 من الدستور بأن السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون " وهذه الأخيرة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ، فوزير العدل مثلا باعتباره السلطة التنفيذية لا يستطيع أن ينطق بحكم أو أن يملي على قاض من قضاة الحكم حكما معينا و أن كان له حق مراقبة أعمال النيابـة ، فالقاضي لا يخضع إلا للقانون وهو محمي من جميع أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه و القاضي ينطق بالأحكام بحرية وموضوعية لا يقيده في ذلك إلا القانون وضميره.
2 ـ المساواة : المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء هي ميزة الدولة الديمقراطية الحقة حيث لا تفرق بين المتخاصمين على أساس العرق ، الجنس ، الجاه المركز …. أي أن القاضي لا ينظر إلى المتخاصمين إلا من حيث أن أحدهما ظالم أو مظلوم أي يتكفل باحترام القوانين و الأنظمة تحقيقا للعدالة و هذا هو ما نصت عليه المادة 140 من دستور 1996 بقولها أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
3 ـ اللامركزية : نعني به تقريب القضاء من المواطنين وخاصة المتخاصمين منهم ، فنجد على مستوى الدوائر محاكم وعلى مستوى الولايات مجالس قضائية.
4 ـ التقاضي على درجتين : يعتبر هذا المبدأ من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القضاء فباستثناء المواد التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي ، فالمحاكم تعتبر درجة أولى من التقاضي والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي الذي يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي ، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا وقد نصت المادة 150 من الدستور على أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي.
5 ـ المجـانيـة : يقصد بها أن المتقاضي غير ملزم بدفع مصاريف للقاضي كأجر عن المهمة التي يقوم بها ، فالقاضي موظف تتكفل الدولة بدفع مرتبه ، أما ما يدفع من مصاريف الدعوى فهي رسوم رمزية و الأكثر من هذا أن الدولة في إطار المساعدة القضائية تتكفل بتعيين محامي في الحالة التي يتعذر فيها على المتقاضي دفع أتعاب المحامي.
- التنظيم القضائي في الجزائر
1-المحكمة العليا : نصت المادة 152 من الدستور على أن المحكمة العليا هي الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم " كما أنها تضمن الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على احترام القانون ، إضافة إلى ذلك فإنها تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي وتعد بهذا محكمة قانون وليس محكمة موضوع .
2-مجلس الدولة : يعتبر هذا المجلس جهة قضائية جديدة أحدثها دستور 1996 بنص المادة 152 الفقرة الأخيرة حيث قالت " بأنه يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويفهم من ذلك أنه يختص في القضاء الإداري أما القضاء المدني و القضاء الجزائي فمن اختصاص المحكمة العليا.
3-محكمة التنازع : أحدثت هي الأخرى بموجب دستور 1996 في مادته 152 الفقرة الأخيرة " تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة ".
4- المحكمة العليا للدولة : أنشأها دستور 1996 بموجب المادة 158 منه حيث قالت "تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها بمناسبة تأديتهما لمهامها.
5- المجلس القضائي : يعتبر المجلس القضائي جهة من الجهات القضائية المحلية حيث توجد حاليا 31 مجلسا على المستوى الوطني منها من يمتد إلى أكثـر من ولاية ومنها من يمتد اختصاصه إلى ولاية واحدة فقط و يعتبر درجة أولى من درجات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية أو الجنايات كما يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي يختص في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ، ويتشكل المجلس القضائي من رئيس ورؤساء غرف و مستشارين ، ونائب عام مساعد ونواب عام مساعد ونواب عامين مساعدين.
6-المحكمة : تعتبر المحكمة الجهة القضائية الأولى التي تعرض عليها جميع النزاعات المدنية والجزائية إلا ما استثنى منها بنص ( القضايا الإدارية مثلا) ويرأسها رئيس للمحكمة ويزاول فيها نشاط النيابة العامة وكيلا للجمهورية يمكن يساعده أكثر من وكيل مساعد.
المجلس الأعلى للقضاء : نقول بداية بأن هذا المجلس ليس جهة للحكم وإنما هو هيئة تتكفل بالنظر في سير السلم الوظيفي للقضاة ، كالتعيين والترقية والنقل ، كما بسهر على احترام القانون الأساسي للقضاة وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وقد أشارت المادة 154 من الدستور بأن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد.


No comments:
Post a Comment