تحضير درس الاعلان العالمي لحقوق الانسان تربية مدنية سنة رابعة 4 متوسط

0

  • المادة: تربية مدنية
  • السنة:رابعة متوسط
  • عنوان الدرس: الاعلان العالمي لحقوق الانسان
  • لمجال المفاهيمي: حقوق الإنسان
السلام عليكم نقدم لكم درس الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفق المحاور التالية:
  • مقدمة
  •  الحقوق الأساسية للإنسان 
  • الحقوق و الحريات العامة
  •  التعدي على حقوق الإنسان
  •  آليات حماية حقوق الإنسان
  • مقدمة 
حقوق الإنسان مرتبطة بطبيعته، و المجتمع هو الذي يقوم بتنظيمها بما يتناسب  مع البيئة و الظروف المحيطة به، فالقوانين الوضعية هي التي تحدد نطاق حقوق الإنسان التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة في 10 من ديسمبر 1948 عقب الحرب العالمية الثانية.
و حقوق الإنسان لم تصدر بعد صدور الإعلان العلني لحقوق الإنسان و هذا ما يجعلنا أن لا ننسى  تعاليم الدين الإسلامي التي جاء بها من قبل     و هي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و كما لا ننسى الثورة الفرنسية سنة 1879م و هي التنديد بالحرية و المساواة و الأخوة.
فحقوق الإنسان الأساسية تتميز بالفردية، أي أنها متعلقة بكيان الفرد    و المجتمع و علاقته بالآخرين لذلك يمكن القول بأن الفرد لا يستطيع أن يحصل على حقوقه كاملة أو غر مشبوهة بالغموض إلا في ظل  الديموقراطية السليمة، فالنظام الديموقراطي  وحده هو الذي يضمن هذه الحقوق و يحدد نطاقها، غير أن البعض يرى  غير ذلك أي أن حقوق الإنسان في الدول الديموقراطية أمر عديم الجدوى لأن الديموقراطية هي العدالة و المساواة بين كافة الناس في الحقوق و الالتزامات.
و الدولة الديموقراطية هي التي تكون فيها السيادة لشعب دون التفرقة بينهم لأنهم جميعا أحرار متساوي في الحقوق، و هذا لأن الحكومة في الدول الديموقراطية تتألف من أبناء الشعب الذين  يحسون بأحاسيسه و يقدرون ماله من حقوق و ما عليه من واجبات.
و الجزائر تنتهج هذا النظام و هذا ما نجده في دساتير الجمهورية التي صادق عليها الشعب الجزائري وهم دستور 1963 و 1976 و 1989 أخرها دستور 1996 الذي خصص لقضايا حقوق الإنسان أحكاما عديدة نذكر منها تلك الواردة في المواد:
المادة 8 ف3: "حماية الحريات الأساسية للمواطن، و الازدهار الاجتماعي      و الثقافي للأمة".
المادة 8 ف4: القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.
المادة 27 "الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرير السياسي و الاقتصادي و الحق في تقرير المصير، و ضد كل تميز عنصري".
و الفصل الرابع من الدستور الذي تناول بشكل مفصل الحقوق و الحريات      و هذا من المادة 29 إلى المادة 59 من دستور 1996.
كما قد سن المشرع الجزائر عدة قوانين التي تضع حقوق و حريات الفرد و نذكر منها "قانون الجمعيات السياسية، قانون الإعلام، قانون خاص بالمظاهرات" و التجمعات العمومية، القانون الخاص بحماية الملكية الفكرية    و الصناعية و ضمان حقوق المؤلف و غيرها من النصوص التي يصعب حصرها في هذا المجال.
كما أن إحداث أجهزة و هيئات ذات الطابع الاستشاري إلى جانب الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان المعتمدة قانونا تعتبر من الآليات العملية التي وضعتها الجزائري في الميدان و من أمثلة هذه الأجهزة نذكر:
المرصد أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي 92/77 المؤرخ في         22/02/1992 و الذي يعتبر من أهم الأجهزة الاستشارية التي تساعد الحكومة على وجه الخصوص في تسير شؤون العامة و ذلك عن طريق التنبيه إلى الانحرافات حتى يتسنى للسلطات العمومية التدخل في الوقت المناسب.
المرصد الوطن لمراقبة الرشوة والرقابة منها :
* تصليح الخطأ و الابتعاد عن الانحراف تجسيدا لدولة القانون.
كما يعتبر انضمام الجزائر  إلى كل الإدارات القانونية الخاصة بحقوق الإنسان القارية كانت أو دولية من المؤشرات الهامة و الأساسية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في تقيم وضعية الإنسان داخل الجزائر أن هذا الانضمام لا يمكن  إلا أن يطور نحو الأفضل وضعية حقوق الإنسان و يعمل على ترقيتها.
  •   الحقوق الأساسية للإنسان 
1- الشخصية : تنص المادة 25 من القانون المدني: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا و تنتهي بموته" فقبل أن تتم الولادة لا تبدأ الشخصية، كذلك لا تبدأ الشخصية إذا تمت ولادة الجنين ميتا، و الشخصية هي التي تعطي للإنسان الحق في مباشرة حقوقه و تحمل التزاماته سواء بنفسه إذا كان يتمتع بالقدرة البدنية و العقلية أو بواسطة من ينوب  عنه لعدم تمتعه بهذه القدرة  كما هو  ملاحظ في حالات الوصاية على المال و الولاية على النفس، و لقد تعارفت القوانين على أن تؤول التركة المتوفى إلى وارثة حتى و لو كان جنينا في بطن أمه.
2- الاسم العائلي: لكل فرد الحق في الدفاع عن اسمه العائلي و يقاضي كل من تعرض له  دون وجه حق فالاسم العائلي حق من الحقوق اللسيقة بالشخصية كل فرد  من أفراد الأسرة فلا يجوز  التصرف فيه أو التنازع عنه أو سقوطه بعد استعماله.
تنص المادة 28 من القانون المدني "يجب أن يكون لكل شخص لقب         و اسم فأكثر، و لقب الشخص يلحق أولاده، و يجب أن تكون أسماء جزائرية، و قد يكون الخلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين.
تنص المادة: 29 من القانون المدني: يسري على اكتساب الألقاب    و تبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية.
  •   الحقوق و الحريات العامة
ينادي أنصار المذهب الفردي بأن الحقوق و الحريات مكفولة للفرد، و أن السلطة في خدمة الشعب و على ذلك ينحصر نشاطها على المحافظة على الأمن الداخلي و الفصل في جميع المنازعات عن طريق القضاء و حماية الدولة من العدوان الخارجي.
فالحريات الشخصية: هي حرية التنقل و حقوقه على بدنه               و مسكنه..الخ.
و الحريات الفكرية، كحرية (العقيدة، الديانة، التعلم، الصحافة و حرية الرأي...)         
الحقوق المدنية التي يتمتع بها الإنسان بصفته عضو في المجتمع فهي حقوق:
اجتماعية مثل حق العمل، حق الاجتماع، حق إنشاء جمعيات....الخ.
اقتصادية حرية التجارة و الصناعة حرية تشكيل نقبات...الخ
و مبدأ المساواة بين الأفراد في الحقوق و الحريات العامة يتضمن المساواة أمام القانون و المساواة أمام القضاء، المساواة أمام الوظائف العامة       و المساواة في التكاليف و الأعباء العامة كأداء الخدمة الوطنية و تسديد الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة.
 1- الحق في المحافظة على سلامة بدنه: لكل شخص الحق في المحافظة على سلامة جسمه و أن يدافع عن نفسه ضد أي اعتداء يتعرض له بالطرق التي تعارف عليها المجتمع سواء بالاستعانة برجال الشرطة أو باللجوء إلى القضاء و تقوم النيابة العامة برفع الدعوة الجنائية و مباشرتها ضد كل من يتعدى على الغير.
و يستثنى من ذلك بعض الجرائم التي أوردها القانون على سبيل الحصر و التي لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوة الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية.
من المجني عليه أو من  وكيله الخاص كما هو الحال في جريمة الزنا المادة 339 قانون العقوبات الجزائري و السرقات  التي تقع  بين الأصول    و الأزواج.
2- الحق على جسده بعد الوفاة:حق الإنسان على جسده لا ينتهي بمجرد الوفاة فقد يحدد الإنسان في وصية المكان الذي يريد أن يدفن فيه، كما قد يهب جسمه إلى المستشفيات الجامعية أو المعاهد الطبية، و قد تضمنت أحكام قانون العقوبات الجزائري في المواد 150 إلى 154 بالجرائم المتعلقة بالمدافن و حرمة الموتى بعقوبة من 03 أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 500 إلى 2000 و بعقوبة مشددة من سنتين على خمسة سنوات و بنفس الغرامة المالية السابقة، فالدولة لا تحمي جسم الإنسان في حياته فقط بل و حتى بعد موته.
3- حق في الزواج: بعد سن البلوغ يسعى الإنسان إلى الزواج، و هذا الحق  طبيعي المنبعث من العزيزة يساعد على بقاء الجنس و النوع، و قد نظمت القوانين الوضعية الزواج و حقوق الزوجين و التزامات كل منها قبل الآخر.
4-حق الملكية: الملكية غريزة تتوفر لدى الإنسان و تتأثر بطبيعة حياته مع غيره من أفراد المجتمع كما تتأثر بطبيعة الأشياء ذاتها و مدى احتياجها لها.
5-حرية الرأي: و هي روح الفكر  الديموقراطي لأنها صوت ما يجول بخواطر الشعب و طبقاته المختلفة حتى تعمل الدولة على رغباته و ما يحتاجه من خدمات، و يمكن الإدلاء بالرأي صراحة أو الهمس سرا أو الاقتراع أو التصويت، و هناك من المسائل التي يمكن إخضاعها للرأي العام كتلك المسلم بها ابتداء و التي لا تحتاج إلى تبادل في وجهات النظر كأحكام المواريث الواردة في القرآن الكريم، و أشهر العدة بالنسبة للمرأة المطلقة.
 6-حرية الصحافة: الصحافة الحرة هي تعبير صادق عن الديموقراطية فحرية الصحف هي جزء من حرية الفرد و لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص و مع ذلك قد تفرض الرقابة على الصحف أثناء الحروب و الاضطرابات الداخلية لتهدئة النفوس و لإعادة استتباب الأمن، و إن كان ذلك إلا أن إصدار إحدى المجالات أو الصحف يحتاج إلى رأس مال وهو ليس من الميسور لدى العامة الناس، الأمر الذي يترتب عليه أن يقع الأغلبية من المواطنين تحت تأثير الاتجاه الفكري لأصحاب دور النشر أو الصحف لذلك تتدخل الدولة بالرقابة على الصحف، ليس كحد للحرية الرأي و إنما حفاظا  منها على الصالح العام إذا استدعت الضرورة لذلك.
* الإذاعة و التلفزيون: يخضع النشاط الإذاعي و التلفزيوني في كثير من الدول لسيطرة السلطة التنفيذية و يدور في ذلك سياستها و لو أدى ذلك إلى الخروج على أحكام القوانين العامة و الدولية، لأن الإرسال الإذاعي               و التلفزيوني لا يعمل في نطاق محلي محدود بل  يمتد نشاطه إلى العام الخارجي أي أن يمكن سماع برامجهما على المسفات البعيدة في كثير من الدول الأجنبية و هذا ما يساعد نشر الدعاية و تتبع ما يدور على أرض الدولة من طرف الدول الأجنبية، كما تخضع برامجها للرقابة من طرف السلطات التنفيذية.   
7- الحق في حرمة المسكن: نصت المادة 40 من الدستور الجزائري: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش إلا بمقتضي القانون.
فالمنزل الذي يقيم فيه الشخص على أرض الجمهورية هو مأوى له لا يجوز الاعتداء عليه فالقانون يحمي مسكن كل فرد حتى ولو لم يكن مسكنه القانوني أو المعتاد فقد يعتبر مسكنا وفقا للتعريف الحجز في الفندق حتى ولو أستأجر ليوم واحد، فالحماية تشمل المنزل الدائم أو المؤقت الذي يشتغله الفرد برضاه أو بمقتضي حق، فليس ضروريا أن يكون شاغل المكان مالكا أو منتفعا به بمقتضي تصريح من المالك، فيعي القانون حرمة المسكن مهما  كان شكله أو موقعه كما نصت المادة 135 من قانون العقوبات عن عقوبة انتهاك حرمة المنزل.
8-حرية التنقل: لكل إنسان حرية في التنقل من مكان إلى أخر داخل البلاد       و خارجها سعيا وراء الرزق أو بغية العلم أو من أجل الراحة أو الترفيه        و الاستجمام أو خشية وباء أو خطر يهدده.
تفرق الدولة بين المواطن و الأجانب في حق الإقامة و حرية التنقل و هذا لأن المواطن إنما يقيم على أرض وطنه و له حرية التنقل بين أرجاء بلده، بعكس الأجنبي الذي يستلزم دخوله البلاد أو الإقامة فيها لإجراءات معينة، فالتنقل يكون من أجل العمل أو الرزق أو العلم.
و إن كان تنقل المواطن داخل وطنه حق يملكه له الدستور (المادة 44) إلا أن هذا الحق طبيعي يخضع لأحكام القوانين التي تنظم حرية التنقل، فقد تحرم الدولة على المواطنين كافة أو بعض منها دخول بعض المناطق إلا بتصريح خاص كالدخول إلى المناطق  العسكرية أو تحريم الرجال من الدخول بعض الأماكن الخاصة بالنساء، فحرية التنقل تتقيد بما يستلزمه الأمن  العام  و الحياة الجماعية.
  •  التعدي على حقوق الإنسان
 الجرائم الموصوفة  بالأفعال الإرهابية أو التخريبية  

  خلق الرعب في أوساط السكان و خلق جو انعدام من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.
عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل ففي الطريق و التجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية.
الاعتداء على رموز الأمة و الجمهورية و نبش و تدنيس القبور.
الاعتداء على وسائل المواصلات و النقل و الملكيات العمومية           و الخاصة و الاستحواد عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني.
الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسربها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة في خطر.
عرقلة السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة و الحريات العامة         و سير المؤسسات المساعدة للمرفق العام.
عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين و التنظيمات.
فالجريمة الإرهابية هي الاعتداء على جميع الحريات الفردية و العامة للإنسان و لهذا وصفها المشرع الجزائري في قانون العقوبات  
-  الجرائم الإنتخابية  
 إذا رجعنا إلى الدستور الجزائري في المادة 50 "لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب".
و قد عدل كل الفقهاء عن اعتبار الانتخاب حق ذاتي وصار يعتبرونه حقا سياسيا يستمد من الدساتير الوضعية.
و قد تعددت مظاهر الغش في عملية الانتخاب على نحو يسمح بالقول بأنه كلما نجد عملية انتخابية تكتمل دون غش إذا يلجأ المترشحين لكافة الوسائل المشروعة و غير مشروعة من أجل الفوز في الانتخاب و هذا ما دفع الكثير من المشرعين إلى تجريم كل عمل يمس بالسير الحسن للعملية الانتخابية و تقرير لها و بطبيعة الحال لكل مشرع سياسته الخاصة في تناول الجرائم الانتخابية.
تعاقب المادة 157/ف1 من قانون 97/09 من الانتخاب كل من حمّل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا في ذلك التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعرضه هو و عائلته أو أملاكه إلى ضرر كما تنص الفقرة 02 من نفس المادة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 264-266 من  قانون العقوبات إذا كان التهديد مصحوبا بالعنف.
كما تنص المواد من 102 إلى 106 عن مختلف المخالفات بالممارسات الانتخابية.

  إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد
- انتهاك حرمة مسكن
-  تخريب و تدنيس  المقابر 
-  القتل العمدي
 -  السب 
 - القذف 
- الإجهاض
- الفعل العلني الفاضح 
  •  آليات حماية حقوق الإنسان
الآليات التعاقدية تتكون هذه الآلية من سبع آليات وضعت بناءً على عهود واتفاقيات دولية، وذلك لرصد تطبيق وامتثال الدول الأعضاء لأحكامها في حقوق الإنسان والآليات هي: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تهتم بحقوق الإنسان بموجب المادة الثامنة والعشرين من العهد الدولي المهتم بحقّيْ الإنسان السياسي والمدني، وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيراً، تم ترشيحهم من قبل الدول المنضمين لهذه اللجنة، وهؤلاء الخبراء يعملون بصفتهم الرسمية لا باسم الدولة التي ينتمون لها.
  •  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
  عّد لجنة القضاء على التمييز أول لجنة أقامتها الأمم المتحدة، لمراقبة الدول الموقعة على الاتفاقية، وتقوم أيضاً باستعراض التدابير والخطوات التي تتخذها هذه الدول للوفاء بشروط الاتفاقية، وذلك ضمن اتفاق محدد

  •  لجنة مناهضة التعذيب

 سمح لهذه اللجنة بعمل دعوة لمنظمات الأمم المتحدة المعنية، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية التي تمتاز بالصفة الاستشارية عند المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وذلك لموافاتها بالوثائق والمعلومات التي تتعلق بالأعمال، التي تسعى اللجنة لتنفيذها وذلك تطبيقاً للاتفاقية
  •  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ترفع اللجنة إلى المجلس الاجتماعي تقريراً سنوياً تبين فيه نشاطاتها وأعمالها بفحص تقارير الدول.
  • اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
تهتم القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بالاعتماد على المادة السابعة عشر من الاتفاقية، ومهمة هذه اللجنة مراقبة تطبيق نصوص الاتفاقية في الدول الأعضاء، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة وعشرين خبيراً، يتم اختيارهم بناءً على ترشيح من البلدان الأعضاء، وهؤلاء الأعضاء يعملون بناءً على صفاتهم الشخصية، لا بأسماء بلدانهم، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الخبراء مدة عملهم أربع سنوات فقط
  • اللجنة المعنية بحقوق الطفل
 تهتم برعاية حقوق الطفل، بناءً على المادة ثلاث وأربعين من الاتفاقية الدولية، ومهمة هذه اللجنة دراسة ومتابعة التقدم الذي وصلت إليه الدول الأعضاء في تطبيق بنود الاتفاقية، وكذلك مدى وفائها بما ألزمت به الاتفاقية من بنود، وكانت تتكون هذه اللجنة من عشرة خبراء مشهودٌ لهم بالكفاءة في العمل الميداني، وكذلك المكانة الرفيعة، ويتم اختيار هؤلاء الخبراء بناءً على ترشيح الدول لهم، وأثناء عملية الاختيار تُراعَى النظم القانونية الرئيسة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل، وهؤلاء الخبراء كغيرهم يعملون بصفتهم الشخصية لا باسم بلدانهم.
  •   الآليات غير التعاقدية
 أصدرت الجمعية العامة المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في سنة 2006 ميلادية قراراً تضمّن إنشاء مجلس لحقوق الإنسان عوضاً عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولاقى هذا القرار قبولاً من مئة وسبعين دولة وصوّتوا له، بينا امتنعت كل من إيران وروسيا البيضاء، وفنزويلا عن التصويت، ورفضت كل من بالو، وجزر المارشال، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل القرار، وتضمن القرار مجموعة من النصوص التنفيذية وهي: قرر إنشاء مجلس لحقوق الإنسان، في جنيف وهذا المجلس سيكون بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان، ووصفه بأنه هيئة فرعية تابعة للأمم المتحدة، كما أن الجمعية ستعرض وضعه بشكل واضح في مدة أقصاها خمس سنوات. يكلف المجلس بفرض وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وذلك الحريات الأساسية، بطريقة عادلة ومن دون التمييز بين أي نوع. المجلس مسؤول عن معالجة انتهاك حقوق الإنسان، وخاصة الانتهاكات المنهجية والجسيمة، وتقديم توصيات خاصة بشأنها. يعتمد المجلس في عمله على الحياد والموضوعية، ويلتزم بالمبادئ العالية، ويبتعد عن التعاون الدولي والحوار وكذلك الانتقائية، ويجب أن تتسم طرق عمله بالحياد والعدالة والشفافية. المجلس يتكون من سبع وأربعين دولة، يتم انتخابها من أعضاء الجمعية العالمية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي أثناء عملية الاختيار، ويفرض على كل دولة من الأعضاء مراعاة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. تعلق عضوية بلد في المجلس عند ارتكابها انتهاكاً منهجياً لحقوق الإنسان.


تحضير درس السلطة القضائية تربية مدنية سنة رابعة 4 متوسط

0

  •  المادة: تربية مدنية
  • السنة:رابعة متوسط
  • عنوان الدرس:السلطة القضائية
  • لمجال المفاهيمي: سلطات الدولة الجزائرية


 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميد السنة الرابعة متوسط نقدم لكم درس السلطة القضائية -سلطات الدولة الجزائرية- حيث سنتناوله وفق المحاور التالية:

  •  تعريف السلطة القضائية
  • استقلالية السلطة القضائية
  • ضمانات استقلالية القضاء
  • المبادئ الأساسية للقضاء يرتكز القضاء على عدة مبادئ أساسية أهمها 
  • التنظيم القضائي في الجزائر 



  • تعريف السلطة القضائي,
 : هي هيئة أو هيكل تنظيمي يتكون من ثلاثة أجهزة مختلفة والمتمثلة في : المحاكم الابتدائية ، المجلس القضائي و المحكمة العليا وظيفتها واختصاصها هي الفصل أو الحكم في المنازعات والمخالفات القانونية المعروضة عليها .
تتميز بالاستقلالية عن الهيئات الأخرى للدولة " السلطة التنفيذية والتشريعية " .
 السلطة القضائية

ويمكن تعريفها أيضا بأنها الجهة المكلفة بتطبيق القوانين والفصل في المنازعات والخصومات سواء بين الأشخاص الطبيعيين فيما بينهم أوبيهم وبين الدولة .


  •    استقلالية السلطة القضائية


 : لكي تكون السلطة القضائية نزيهة وفعالة يجب أو يشترط أن يكون القضاء: مستقلا و محايدا .
أ-استقلالية القضاء : تعني ممارسة القاضي لمهامه بعيدا عن الضغوطات من أي جهة كانت .
ب-حياء القضاء : هو أن لا يميل وأن لا يتحيز القاضي أثناء إصداره الحكم على قضيته رفعت إليه إلى جهة معينة ، بحكم أهوائه ورغباته الشخصية أي يجب عليه المساواة والعدل في تطبيق القانون.
لقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .... " سورة النساء  الآية 58 .
ولقوله " ص " :القضاة ثلاثة ، اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة  ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار " .
حديث صحيح . رواه أصحاب السنني


  •  ضمانات استقلالية القضاء


  لضمان استقلالية القضاء يجب :

أن لا يخضع القاضي إلا للقانون .
أن لا يغير القاضي الأحكام التي يصدرها بتعرضه للضغوطات لأن الدستور يحميه ويحصنه .
يتعين على القاضي أثناء إصداره الحكم التقيد بالوقائع والأسانيد المقدمة و المعروضة في الدعوة وليس تبعا لعمله الشخصي .
حماية المتقاضي من التعسف من أي جهة كانت بمنح الحق له في الدفاع عن نفسه مباشرة أو توكيل محامي.
مراقبة المجلس الأعلى للقضاء كيفية قيام القاضي بمهمته وعن انضباطه ومنعه من استغلال منصبه لمصالح شخصية.
أن لا يمارس القاضي لأعمال غير قضائية كالعمل السياسي والمادي.
مراقبة الخصوم والرأي العام لعمل القاضي وذلك بجعل الجلسات علانية أين يمتلك كل شخص حق حضورها ونشر أحداثها .
منح كل فرد حق الطعن في الحكم واستئنافه أمام المجلس القضائي في بادئ الأمر وآخر المطاف أمام المحكمة العليا .



  • المبادئ الأساسية للقضاء يرتكز القضاء على عدة مبادئ أساسية أهمها 


1- استقلالية القضاء : يعتبر الركيزة الأساسية للقضاء و بدونه لا تستطيع السلطة القضائية أن تقيم العدل بين الناس أو تقوم بعملها على أحسن وجه ، وقد جاء في نص المادة 138 من الدستور بأن السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون " وهذه الأخيرة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ، فوزير العدل مثلا باعتباره السلطة التنفيذية لا يستطيع أن ينطق بحكم أو أن يملي على قاض من قضاة الحكم حكما معينا و أن كان له حق مراقبة أعمال النيابـة ، فالقاضي لا يخضع إلا للقانون وهو محمي من جميع أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه و القاضي ينطق بالأحكام بحرية وموضوعية لا يقيده في ذلك إلا القانون وضميره.

2 ـ  المساواة : المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء هي ميزة الدولة الديمقراطية الحقة حيث لا تفرق بين المتخاصمين على أساس العرق ، الجنس ، الجاه  المركز …. أي أن القاضي لا ينظر إلى المتخاصمين إلا من حيث أن أحدهما ظالم أو مظلوم أي يتكفل باحترام القوانين و الأنظمة تحقيقا للعدالة و هذا هو ما نصت عليه المادة 140 من دستور 1996 بقولها أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

3 ـ اللامركزية : نعني به تقريب القضاء من المواطنين وخاصة المتخاصمين منهم ، فنجد على مستوى الدوائر محاكم وعلى مستوى الولايات مجالس قضائية.

4 ـ التقاضي على درجتين : يعتبر هذا المبدأ من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القضاء فباستثناء المواد التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي ، فالمحاكم تعتبر درجة أولى من التقاضي والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي الذي يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي ، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف  أمام المحكمة العليا وقد نصت المادة 150 من الدستور على أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي.

5 ـ المجـانيـة : يقصد بها أن المتقاضي غير ملزم بدفع مصاريف للقاضي كأجر عن المهمة التي يقوم بها ، فالقاضي موظف تتكفل الدولة بدفع مرتبه ، أما ما يدفع من مصاريف الدعوى فهي رسوم رمزية و الأكثر من هذا أن الدولة في إطار المساعدة القضائية تتكفل بتعيين محامي في الحالة التي يتعذر فيها على المتقاضي دفع أتعاب المحامي.


  • التنظيم القضائي في الجزائر 


1-المحكمة العليا : نصت المادة 152 من الدستور على أن المحكمة العليا هي الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم " كما أنها تضمن الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على احترام القانون ، إضافة إلى ذلك فإنها تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي وتعد بهذا محكمة قانون وليس محكمة موضوع .

2-مجلس الدولة : يعتبر هذا المجلس جهة قضائية جديدة أحدثها دستور 1996 بنص المادة 152 الفقرة الأخيرة حيث قالت " بأنه يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويفهم من ذلك أنه يختص في القضاء الإداري أما القضاء المدني و القضاء الجزائي فمن اختصاص المحكمة العليا.

3-محكمة التنازع : أحدثت هي الأخرى بموجب دستور 1996 في مادته 152 الفقرة الأخيرة " تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة ".

4- المحكمة العليا للدولة : أنشأها دستور 1996 بموجب المادة 158 منه حيث قالت "تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها بمناسبة تأديتهما لمهامها.

5- المجلس القضائي : يعتبر المجلس القضائي جهة من الجهات القضائية  المحلية حيث توجد حاليا 31 مجلسا على المستوى الوطني منها من يمتد إلى أكثـر من ولاية ومنها من يمتد اختصاصه إلى ولاية واحدة فقط و يعتبر درجة أولى من درجات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية أو الجنايات كما يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي يختص في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ، ويتشكل المجلس القضائي من رئيس ورؤساء غرف و مستشارين ، ونائب عام مساعد  ونواب عام مساعد ونواب عامين مساعدين.

6-المحكمة : تعتبر المحكمة الجهة القضائية الأولى التي تعرض عليها جميع النزاعات المدنية والجزائية إلا ما استثنى منها بنص ( القضايا الإدارية مثلا) ويرأسها رئيس للمحكمة ويزاول فيها نشاط النيابة العامة وكيلا للجمهورية يمكن  يساعده أكثر من وكيل مساعد.

المجلس الأعلى للقضاء :  نقول بداية بأن هذا المجلس ليس جهة للحكم وإنما هو هيئة تتكفل بالنظر في سير السلم الوظيفي للقضاة ، كالتعيين والترقية والنقل ، كما بسهر على احترام القانون الأساسي للقضاة وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

وقد أشارت المادة 154 من الدستور بأن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد. 

تحضير درس السلطة التشريعية تربية مدنية سنة رابعة 4 متوسط

0

  • المادة: تربية مدنية 
  • السنة:رابعة متوسط
  • عنوان الدرس:السلطة التشريعية
  • لمجال المفاهيمي: سلطات الدولة الجزائرية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميد السنة الرابعة متوسط نقدم لكم درس السلطة التشريعية -سلطات الدولة الجزائرية- حيث سنتناوله وفق المحاور التالية:

  • مقدمة
  • السلطة التشريعية
  • تعريف السلطة التشريعية
  • المجلس الشعبي الوطني
  • مجلس الأمة
  • علاقة المجلس الشعبي الوطني بمجلس الأمة
  • اختصاصات البرلمان
  • نواب البرلمان
  • حل المجلس الشعبي الوطني


  • مقدمة

تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين برلمانها ، فقد يتكون من مجلس واحد أو قد يتكون من مجلسين يختص بالوظيفة التشريعية .

فهناك من الدول من أسند السلطة التشريعية إلى مجلس واحد يتم انتخاب أعضائه من طرف الشعب كما كان معمول به في الجزائر في دستور سنة 1989 وهناك من أسند السلطة التشريعية إلى مجلسين كما نص عليه دستور 1996 حين نص على تشكيل البرلمان من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.


  • تعريف السلطة التشريعية 


  هي الهيئة المختصة بإعداد وسن القوانين والمصادقة عليها ومراقبة أعمال الحكومة ، ويسمى عملها هذا بالتشريع العادي ويكون في حدود القواعد التي يقرها الدستور ويمارس هذه السلطة في الجزائر البرلمان المتكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (المادة 98 من الدستور).


  •  تشكيل السلطة التشريعية

يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين .المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة .
يتكون المجلس الشعبي الوطني من 389 عضو و يتم انتخابهم كل خمس سنوات و مجلس الأمة من 144 عضو .يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 لمدة ستة أعوام .بينما ينتخب الثلثين الآخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين من كل ولاية من الولايات 48 للجزائر.ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة .باستثناء رئيسه كل 3سنوات.
و ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف أعضاء المجلس أي كل 3 سنوات.


  •  الـــتــرشــيــح

 شــروط الــترشيـــح فــي الــمجلــس الــشعبـي الــوطــنــي :

نصت المادة 107من الأمر 97ـ07 مؤرخ في 6 مارس 1997 يتضمن القانون العضوية المتعلق بنظام الانتخابات .
يشترط في المتر شح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون (التمتع).


بالحقوق المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية
أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع
أن يكون ذا جنسية أصلية أو مكتسبة منذ5 سنوات على الأقل
أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها

 شــروط الــتــرشــح فــي مــجــلــس الأمـــة

نصت المادة 128 من الأمر 97ـ09
لا يترشح للعضوية في مجلس الأمة إلا من بلغ 40 سنة كاملة يوم الاقتراع
ومن نص المادة يتضح لنا أنه أشترط في المتر شح للعضوية للمجلس الأمة شرط وحيد وهو بلوغه 40 سنة يوم الاقتراع

  • المجلس الشعبي الوطني


 يشكل المجلس الشعبي الغرفة الأولى في البرلمان  وهو مجلس منتخب لمدة خمسة سنوات لا يمكن تمديدها إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية ،و يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة و مدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو يستدعى من طرفه بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.


  • 1- مجلس الأمة 


 يشكل مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان و يساوي عدد أعضائه على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، وعلى خلاف المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر كل أعضائه منتخبين من طرف الشعب ، فإن ثلثي مجلس الأمة ينتخبان عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية أما الثلث الآخر فيعين من طرف رئيس الجمهورية ، وتحدد مهمة مجلس الأمة بمدة (06) سنوات تجدد تشكيلاته بالنصف كل ثلاث سنوات ، للإشارة فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب لكامل الفترة التشريعية 114  أما رئيس مجلس الأمة فينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

ملاحظة : برنامج الحكومة يقدم إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشة ، ولا يقدم رئيس الحكومة لمجلس الأمة إلا عرضا عن برنامجه.


  • علاقة المجلس الشعبي الوطني بمجلس الأمة 


:  حددت العلاقة الموجودة بين الغرفتين كما يلي :
ـ أن المصادقة على أي مشروع أو اقتراح قانون لا تكون إلا بعد أن يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني أولا ومجلس الأمة ثانيا.
ـ المجلس الشعبي الوطني لا تتعدى مناقشته لمشاريع واقتراحات قوانين النص المعروض عليه.

ـ عند تصويت المجلس الشعبي الوطني على نص يقدم إلى مجلس الأمة للمناقشة و لا يعتبر ساريا إلا إذا صادق عليه ثلاثة أرباع من أعضائه.
ـ في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب رئيس الحكومة من لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
ـ تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه شريطة عدم إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة

إذا استمر الخلاف بين الغرفتين يسحب النص .


  • اختصاصات البرلمان 


:     يختص البرلمان في التشريع العادي و يمكن ذكر بعض الميادين كما يلي ( راجع المادة 122 من الدستور).

ـ التشريع في مجال حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات وواجبات المواطنين .
ـ القواعد المتعلقة بوضعية الأجانب

كما يقوم البرلمان من جهة أخرى بالتشريع بقوانين عضوية في المجالات التالية (م123) تنظيم السلطات العمومية ، نظام الانتخابات ، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية ، القانون المتعلق بالإعلام ، القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي ، القانون المتعلق بقانون الأمن الوطني.

ملاحظة : القانون العضوي هو القانون الذي ينبغي أن يصادق عليه أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني و ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة .
بالإضافة إلى ذلك فإن البرلمان يقوم بما يلي:

ـ مراقبة الحكومة من خلال المناقشة والموافقة على برنامجها أو رفضه
ـ  إستجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة و الاستماع إلى أعضاء الحكومة و توجيه الأسئلة الشفوية أو الكتابة لأي عضو من أعضاء الحكومة.
ـ التصويت على التعديل الدستوري.
ـ التصويت على ميزانية الدولة والمصادقة على المخطط الوطني.
ـ إمكانية فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.


  • نواب البرلمان 


:  فيما عدا الفروق الواردة عند الحديث عن مجلس الأمة سابقا الخاصة بالعدد ، الفترة التشكيل…فإن عضو البرلمان مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إذا اقترف فعلا يخل بشرف مهمته ، وأن نيابته ذات طابع وطني ولا يمكنه الجمع بين عضوية البرلمان وبين وظيفة أو مهمة أخرى..

كما يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة البرلمانية ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو تلفظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.


  • حل المجلس الشعبي الوطني 


:  يعتبر حل المجلس الشعبي الوطني إنهاء لمهمته التشريعية و الرقابية و يحل بالصيغ التالية :
ـ انتهاء الفترة التشريعية
ـ يحل المجلس الشعبي الوطني بقرار من رئيس الجمهورية كما يمكن أن يقرر إجراء انتخابات تشريعية قبلية أو إنهاء بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة و رئيس الحكومة .
ـ يحل المجلس الشعبي الوطني إذا لم يوافق على برنامج الحكومة للمرة الثانية حسب نص المادة 82 من الدستور.

تحضير درس السلطة التنفيذية تربية مدنية سنة رابعة 4 متوسط

0

  • المادة : تربية مدنية
  • السنة : رابعة متوسط
  • الدرس: السلطة التنفيدية
  • المجال المقاهيمي : سلطات الدولة الجزائرية

 السنة الرابعة 4 متوسط  - السلطة التنفيذية تربية مدنية سنة رابعة متوسط -  مادة التربية المدنية.


السلام عليكم أعزائي تلاميد السنة الرابعة متوسط نقدم لكم تحضير درس السلطة التنفيذية تربية مدنية سنة رابعة متوسط وفق المحاور التالية:


  • تعريف السلطة
  • تعريف السلطة التنفيدية
  • تعريف رئيس الجمهورية
  • إنتخاب رئيس الجمهورية
  • شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 
  • صلاحيات رئيس الجمهورية 
  • تعريف رئيس الحكومة 
  • إختصاصات رئيس الحكومة


  • تعريف السلطة
هي التأثير باستخدام القوة على مجموعة من الأفراد، أو الجهات من خلال التحكم بإصدار القرارات النهائية وفق مجموعة من القواعد القانونية، وتعرف أيضاً، بأنها توجيه السلوك مجموعة من الأشخاص، من خلال التأثير عليهم وفقاً لتطبيقات وأحكام تشريعيّة تحصل عليها السلطة بناءً على موقعها في قمة الهرم الإداري.
  • تعريفهاالسلطة التنفيدية 

  السلطة التنفيذية تلك المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين ويتولى هذه السلطة في الجزائر  ويمكن تعريفها إضافة إلى التعريف القانوني بتعريف واقعي بسيط :" بأنها مجموع الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بدءا من رئيس الدولة إلى آخر موظف في السلم الإداري للدولة.

  • تعريف رئيس الجمهورية


رئيس الجمهورية الجزائرية هو أعلى منصب في داخل الهيئة التنفيذية و قائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر المباشر من طرف الشعب و لمدة خمس سنوات، عرفت الجزائر أول رئيس لها سنة 1963 منذ ذلك التاريخ، رئيس الجزائر الحالي هو عبد العزيز بوتفليقة.


  •   إنتخاب رئيس الجمهورية.  

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري يتم الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.


  • شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية: 

 - يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية.
- يدين بالإسلام.
- يكون عمره أربعين(40) سنة كاملة يوم الإنتخاب.
-يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية.
- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.
- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر1954 إذا كان مولودا قبل جويلية1942
- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.
يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه.
   الجنسية
 الإسلام:
3- السن: وقد حدده دستور 1976 -1989 -1996 بأربعين سنة إقتداء بسن النبوة هذا على غرار دستور 1963 الذي حدد سن الترشح بسن 35 سنة.

  •  صلاحيات رئيس الجمهورية :  

ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها.
ـ يرأس مجلس الوزراء.
ـ يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
ـ يصدرالمراسيم الرئاسية.
ـ له الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
ـ يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها.
ـ يسلم أوسمة الدولة ونيا شينها وشهاداتها التشريفية.

كما أضافت المادة 78 قائلة " يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
ـ الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدستور.
ـ الوظائف المدنية والعسكرية.
ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
ـ رئيس مجلس الدولة.
ـ الأمين العام للحكومة.
ـ محافظ بنك الجزائر.
ـ القضاة.
ـ الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثون فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الديبلوماسيين الأجانب و أوراق إنهاء مهامهم.
  •  رئيس الحكومة 

 يعتبر النظام السياسي الجزائري من الناحية التنفيذية نظاما شبه رئاسي حيث يقر دستور 1996 في مادته 85 سلطات تنفيذية واسعة لصالح رئيس الحكومة وبالتالي يشارك رئيس الجمهورية في سلطاته التنفيذية .

ويعين رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ برنامجه .
  • اختصاصات رئيس الحكومة :   
1-    يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
2-     يرأس مجلس الحكومة.
3-     يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
4-     يوقع المراسيم التنفيذية.
5-     يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 أعلاه.
6-     يسهر على حسن تسيير الإدارة العمومية.  


تحضير درس الفنان محمد تمام مادة اللغة العربية سنة رابعة 4 متوسط

0

  • المادة : لغة عربية 
  • عنوان الدرس: الفنان محمد تمام 
  • السنة : رابعة متوسط
  • الوحدة: شخصيان موهوب

السلام عليكم نقوم بتحضير درس الفنان محمد تمام مادة اللغة العربية سنة رابعة 4 متوسط  حيث سنتطرق إليه وفق المحاور التالية :

  • الفكرة العامة
  •  افكار اساسية
  • البناء الفني


  • الفكرة العامة :

الرسام محمد تمام  يبدي براعة فائقة و تقديمه الكثير للفن الجزائري .

  • افكار اساسية

الفكرة 1: المواصفات التي تحلى بها الفنان محمد تمام
الفكرة 2 : العوامل التي أثرت في نبوغ محمد تمام .
الفكرة 3 : عودة محمد تمام إلى الجزائر كانت انطلاقة جديرة لإبراز أعماله .

  • البناء الفني : 

الاستعارة المكنية : تشبيه لم يصرح فيه يلفظ المشبه به و إنما يذكر شيء من لوازمه . مثل : استقى الخبرة في فن الرسم خلال فترة انتسابه إلى مدرسة الفنون الزخ

تحضير درس خلق المسلم مادة اللغة العربية سنة رابعة 4 متوسط

0
السلام عليكم سوف نقوم بتحضير درس خلق المسلم مادة اللغة العربية سنة رابعة 4 متوسط ، تحضير نصوص اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط وفق المحاور التالية.
  •  موضوع النص 
  • محتوى النص (الأحداث)
  • أهمية النص (المغزى)
  • لخيص النص


  • موضوع النص: 
كاتب النص يتحدث عن إمام مسلم وكيف سوست له نفسه بالمعصية و نجي من الورطة  بفضل ضميريه الخلقي والمهني ووازعه الديني .


  • .محتوى النص (الأحداث):

1-الإمام الزيادة يكتشف المبلغ الذي رد إليه .
2- الإمام يفكر في الاحتفاظ بالمال الإضافي .
3-الإمام  يتغلبعلى نفسه وإرجاع المال إلى صاحبه .
4- إحساس  الإمام بالذنب الكبير الذي كان سيرتكبه وأثره على الناس

  • أهمية النص (المغزى):

أثر القدوة الحسنة  أفضل من كثير من الدروس .


  • تلخيص النص:

  الإمام  يكتشف بعد دفعه الأجرة أن السائق أعاد له زيادة على المبلغ المفترض لها . حيث قال في نفسه : سأحتفظ بها . بعد نزوله أعطى السائق عشرين بنسا وقال له : هذا ليس من حقي * أن مسلم ملزم بأن أكون أمينا. قال السائق: إني أحببت الإسلام وقد أعطيتك المبلغ لأرى كيف تتصرف . شعر الإمام بوهن وهول الموقف وقال : كم قدمت للإسلامبعشرين بنسا ؟

تحضير نص من شمائل الرسول (ص) لغة عربية سنة رابعة متوسط

0
السلام عليكم أعزائي نقدم لكم  تحضير أول درس في مادة اللغة العربية سنة رابعة 4 متوسط وهو من شمائل الرسول (ص)


  • قبل تحضير درس يجب إعطاء لمحة عن الرسول (ص)


 أَبُو القَاسِم مُحَمَّد بنِ عَبد الله بنِ عَبدِ المُطَّلِب (22 أبريل 571 - 8 يونيو 632) يُؤمن المسلمون بأنَّه رسول الله إلى الإنس والجن ؛ ليعيدهم إلى توحيد الله وعبادته شأنه شأن كل الأنبياء والمُرسَلين، وهو خاتمهم، وأُرسِل للنَّاس كافَّة،  ويؤمنون أيضا بأنّه أشرف المخلوقات وسيّد البشر، كما يعتقدون فيه العِصمة.  عند ذكر اسمه، يُلحِق المسلمون عبارة «‌صلى الله عليه وسلم» مع إضافة «وآله» و«وصحبه» في بعض الأحيان، لِمَا جاء في القرآن والسنة النبوية مما يحثهم على الصلاة عليه.  .ترك محمد أثرًا كبيرًا في نفوس المسلمين، وكثرت مظاهر محبّتهم وتعظيمهم له باتباعهم لأمره وأسلوب حياته وتعبده لله، واحتفالهم بمولده في شهر ربيع الأول، وقيامهم بحفظ أقواله وأفعاله وصفاته وجمع ذلك في كتب عُرفت بكتب السّيرة والحديث النبوي. اعتبره الكاتب اليهودي مايكل هارت أعظم الشخصيّات أثرًا في تاريخ الإنسانية كلّها باعتباره «الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحًا مطلقًا على المستوى الديني والدنيوي».

وُلد في مكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل قبل ثلاث وخمسين سنة من الهجرة (هجرته من مكة إلى المدينة)، ما يوافق سنة 570 أو 571 ميلادياً و52 ق هـ.  ولد يتيم الأب، وفقد أمه في سنّ مبكرة فتربى في كنف جده عبد المطلب، ثم من بعده عمه أبي طالب حيث ترعرع، وكان في تلك الفترة يعمل بالرعي ثم بالتجارة. تزوج في سنِّ الخامسة والعشرين من خديجة بنت خويلد وأنجب منها كل أولاده باستثناء إبراهيم. كان قبل الإسلام يرفض عبادة الأوثان والممارسات الوثنية التي كانت منتشرة في مكة.  ويؤمن المسلمون أن الوحي نزل عليه وكُلّف بالرسالة وهو ذو أربعين سنة، أمر بالدعوة سرًا لثلاث سنوات، قضى بعدهنّ عشر سنوات أُخَر في مكة مجاهرًا بدعوة أهلها، وكل من يرد إليها من التجار والحجيج وغيرهم. هاجر إلى المدينة المنورة والمسماة يثرب آنذاك عام 622م وهو في الثالثة والخمسين من عمره بعد أن تآمر عليه سادات قريش ممن عارضوا دعوته وسعوا إلى قتله، فعاش فيها عشر سنين أُخر داعيًا إلى الإسلام، وأسس بها نواة الحضارة الإسلامية، التي توسعت لاحقًا وشملت مكة وكل المدن والقبائل العربية، حيث وحَّد العرب لأول مرة على ديانة توحيدية ودولة موحدة، ودعا لنبذ العنصرية والعصبية القبلية.

تحضير درس من شمائل الرسول (ص)

  • الفكرة العامة :

النبي صلى الله عليه وسلم  أسس نفتدي بها في حسن المعاملة وكرم الأخلاق


  • الافكار الاساسية:

الفكرة 1 : خصال الخير عند  النبي صلى الله عليه وسلم  تسري فيه دون تكلف
الفكرة 2 : النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بالسماحة افي معاملاته التجارية و المالية .
الفكرة 3 : النبي  صلى الله عليه وسلم يتصف بحسن المعاملة مما ساعد  في  انتشار الإسلام.


  • المغزى العام :


لموضوع من شمائل الرسول قال تعالئ ( وانك لعلى خــلـــق عظيم )


  • البنـاء الفني :

استعمل في النص عدة عبارات مجازية ومنها كلمة تتدفق التي تستعمل عادة للماء فاستعملها الكاتب للمحبة . وهذا ما يسمى بالاستعارة .
الاستعــارة : الاستعارة مجاز علاقته المشابهة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي .
تدريب : حدد الاستعارة الموجودة في هذه العبارة و استخرجها كانت خصال الخير تسري في النبي <ص>

Powered by Blogger.

Followers

Post Top Ad

ads

Search

Archive

Latest Admit Cards

Sponsor

test

Latest Admissions

Popular

Pages

About & Social

Responsive Ads Here

Subscribe To Get All The Latest Updates!

email updates

Advertisement

Advertisement

Trending Now

جميع الحقوق محفوظه © موسوعة تحضير الدروس في الجزائر

تصميم الورشه